وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسكين حاد ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر وبالعكس قطع الولد إربا إربا .
تاترخانية .
قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية .
قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة .
قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان .
وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه .
قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه .
قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا .
قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر .
وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
قوله ( دل عليه إلخ ) أقول فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه .
تأمل .
قوله ( وقد قدمناه ) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه .
تتمة لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه .
تاترخانية .
وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة .
قوله ( وجاز رزق القاضي ) الرزق بالكسر ما ينتفع به وبالفتح المصدر قاموس .
قوله ( وإلا لم يحل ) قال في النهاية وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه لأن بيل الحرام والغصب رده على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين اه .
أقول ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة فإن لم يعلموا فهو كاللقطة يوضع في بيت المال ويصرف في مصارف اللقطة فقد صرحوا في الهداية والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا وإلا أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال فيكون حكمه حكم اللقطة كماتقدم في كتاب القضاء .
تأمل .
قوله ( في كل زمان ) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان .
قوله ( ولو غنيا في الأصح ) عباة الهداية ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته .
قوله ( وهذا لو بلا شرط إلخ ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط