وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الباقي أو مثله اه بالمعنى .
والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه .
ومشى عليها في مختصر الوقاية و الإصلاح .
والربعة هي قولهما قال في الهداية .
وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث .
وقال أبو يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك .
وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه .
وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه .
وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية و الكنز و الملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه ألى قولهما والله تعالى أعلم .
وفي البزازية وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية اختلفوا فيه .
قلت وقدم الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطا .
قوله ( مجازا ) من إطلاق السبب أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم .
قوله ( وإنما يعرف إلخ ) قال في الهداية ومعرفة المقدار في غير العين متيسرة .
وفي العين قالوا تشد المعيبة بعد أن تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف أليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وإن نصفا فالنصف اه .
قوله ( الألية ) بفتح الهمزة كسجدة وجمعه كما في القاموس أليات وألايا .
قوله ( وقيل ما تعتلف به ) هو وما قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثاني وجزم في الخانية بالثانية وقال قبله والتي لا أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز .
قوله ( التي لا إذا لها خلقة ) قال في البدائع ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه .
قوله ( فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت ) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في القاموس .
قوله ( والجذاء إلخ ) هي بالجيم التي يبس ضرعها وبالحاء المقطوعة الضرع .
عيني .
وهي في عدة نسخ بالذال المعجمة ولم يذكر في القاموس شيئا من المعنيين .
نعم ذكر الجذ بالجيم القطع المستأصل وبالحاء خفة الذنب .
وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثدي والمقطوعة الأذن والذاهبة اللبن ومثله في نهاية ابن الأثير .
والذاهبة اللبن يأتي حكمها .
وفي الظهيرية ولا بأس بالجداء وهي الصغيرة الأطباء جمع طبي وهو الضرع .
قوله ( ولا الجدعاء ) بالجيم والدال والعين المهملتين وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى صحيحا لأن الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل .
قاموس وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز .
قوله ( ولا المصرمة أطباؤها ) مصرمة كمعظمة من الصرم وهو القطع والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع .
قاموس .
وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف .
قوله ( وهي إلخ ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها وهو تفسير بلازم المعنى لما في القاموس هي ناقة يقطع