وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل .
والمستحب أن يتصدق به .
خانية .
قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه .
تأمل .
قال في البدائع وقال في الأصل وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية .
ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها .
قوله ( وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب وظاهره ولو في أيام النحر وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع .
قوله ( ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر .
قوله ( وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع .
وقال السائحاني وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه .
وفي البدائع ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح .
قوله ( ويضحي بالجماء ) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز .
قهستاني .
وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه .
قوله ( والثولاء ) بالمثلثة .
في القاموس الثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها .
قوله ( والرعي ) عطف تفسير ط .
قوله ( فلو مهزولة إلخ ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه .
قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ أي لا مخ لها وهذا يكون من شدة الهزال فتنبه .
قال القهستاني واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهرة فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات .
قوله ( المهزولة إلخ ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه ولذا قيدت في حديث الموطأ والعجفاء التي لا تنقى .
قوله ( والعرجاء ) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز .
عناية .
قوله ( إلى المنسك ) بكسر السين والقياس الفتح .
قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين .
ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع .
واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات .
روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل