وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ترجيحه وقد جزم به في الهداية بقوله وغسل الثوب نظير الحمل اه .
قوله ( والخياط والخفاف ) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياظ فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ .
سائحاني .
قوله ( بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل .
قوله ( لتسليمه حكما ) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده .
قوله ( فإن حبس ) أي فيما إذا كان الأجر حالا .
قوله ( لعدم التعدي ) فبقي أمانة كما كان وهذا علة لعدم الضمان وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم .
قوله ( ومن لا أثر لعمله ) إلا راد الآبق .
ابن كمال .
قوله ( كالحمال ) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح .
قوله ( والملاح ) بالفتح والتشديد صاحب السفينة .
قوله ( لا لتحسينه ) وإلا كان ممن لعمله أثر لأن البياض كان مستترا وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق .
قوله ( وسيجيء في بابه ) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على خلاف يأتي ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجماعا .
قوله ( أي بدلها ) تعميم ليشمل المثليات ح .
قوله ( بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح فما في البحر و المنح عن الخلاصة من زيادة قوله ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق .
تأمل .
قوله ( لا يستعمل غيره ) ولو غلامه أو أجيره .
قهستاني .
لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد .
زيلعي .
قال في العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه .
وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه .
وفي الخانية لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه .
وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل محل تردد فليراجع .
قوله ( بشرط وغيره ) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا .
تأمل .
قوله ( وإن أطلق ) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره .
قهستاني .
ومنه ما سيذكره المصنف .
قوله ( أفاد بالاستئجار ) أي بقوله يستأجر غيره قوله قوله ( لأجنبي ) أي غير أجير ح .
قوله ( ضمن الأول ) أي إذا سرق بلا خلاف .
قهستاني .