ط ملخصا .
قوله ( لأهل بيته ) أي بيت المستأجر ح .
قوله ( والأصل في ذلك العرف ) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه .
إتقاني .
قوله ( فهو ضامن ) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له أو بعده وله الأجر ط .
قوله ( للإذن ) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهومأذون له فيه .
بحر .
قوله ( ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره .
قهستاني ملخصا .
قوله ( بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره .
قهستاني .
قوله ( وقالا بعد تشريحه ) بالشين والجيم المعجمتين وقولهما استحسان .
زيلعي .
ولعله سبب كونه المفتى به .
لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف .
تأمل .
قال في البحر وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح فعنده تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا .
قوله ( أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف قوله قوله ( حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الإيضاح و المبسوط اه .
فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لأجر كما لا يخفى .
بحر .
وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن .
قوله ( واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا .
حموي .
قوله ( حبسها ) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف أي له والجملة خبر من .
بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة .
ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا .
سائحاني لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم وقد قالوا لا يجب الأجر إلا بالتسليم فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر العمل بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغ ولا يمكن حمله على الحبس بعد التسليم بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقط إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده فليتأمل .
قوله ( أصحهما الثاني ) وكذا صححه في غرر الأفكار و غاية البيان تبعا لقاضيخان .
قال في البحر وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح وينبغي