وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد في غيرها .
ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة لأن الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه .
وفي التاترخانية عن التتمة سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء .
قال يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه .
قلت ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وفي حاوي الزاهدي رامزا استأجر من القيم دارا وسكن فيما ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه .
ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد .
حامدية .
قوله ( ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا .
قوله ( إن علمت المدة ) صوابه الأجرة .
قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة مفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة والله تعالى أعلم .
اه .
قوله ( وفي البزازية ) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل .
قوله ( ببيان المدة ) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما .
قوله ( وإن طالت ) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة واختاره الخصاف ومنعه بعضهم .
بحر .
وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول .
قوله ( وللمؤجر بيعها اليوم ) أي قبل مجيء وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة وهو أحد تصحيحين .
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات .
وفي البزازية فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجيء الغد .
قوله ( في الأوقاف ) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة وأفتى به صاحب البحر و المصنف وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لوجود العلة فيهما وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة بل هذا أولى .
رملي .
وسيأتي عن الخانية أيضا .
وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي وأما أراضي بيت المال فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقا .
وأيضا اتساعهم في جواز تصرف الإمام فيها بيعا وإقطاعا يفيده اه .
ملخصا .
لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم .
قال في الحامدية والوجه ما قاله اه .
وفي الخيرية من الدعوى أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة اه .
قوله ( على ثلاث سنين ) محله ما إذا آجره غير الواقف وإلا فله ذلك .
وفي القنية آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انقضت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت .
ط عن سري الدين .