الحلواني .
والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت وإليه رجع الكرخي كما في البحر لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال لا تنعقد ببعت منفعتها لأن بيع المعدوم باطل فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه .
ونقل مثله عن الخانية .
قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة .
قال في البزازية لو قال آجرتك منافعها سة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه .
وفي المنح عن الخانية لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية كما لو قال بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه .
قال في التاترخانية بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه اه .
وانظر ما قدمنا في العارية .
قوله ( منافعها شهرا بكذا ) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها وما في المتن ذكره في البحر لكن ذكر بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين اه .
وبينهما تناف .
لكن قال الرملي ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة اه .
وفي الشرنبلالية عن البرهان لا تنعقد بأجرت منفعتها لأنها معدومة وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد .
وقيل تنعقد به لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه .
وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح ولذا اقتصر عليه الزيلعي .
قوله ( أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول ) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد .
تأمل .
ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع .
بدائع .
وفي تكملة الطوري عن التاترخانية تنعقد أيضا بغير لفظ كما لو استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل فإن سكن شهرا فهي بما قال اه .
قوله ( وشرطها إلخ ) هذا على أنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية .
قوله ( كون الأجرة والمنفعة معلومتين ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشارا إليها ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا .
بحر ملخصا .
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا .
قوله ( ساعة فساعة ) لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي .
قوله ( وهل تنعقد بالتعاطي ) قال في الوهبانية وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي المسألة من الظهيرية استأجر من آخر قدورا بغير