وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى أحدهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا ه .
وهذا يدل على أنه من المشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط .
وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية .
قوله ( بها ) أي بالنية .
قوله ( شهرا ) فلو لم يقل شهرا لا يكون إعارة .
بحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه .
تاترخانية .
وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله مع التصريح بالمدة دون العوض .
شيخنا .
ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا ه .
قال فتأمله مع هذا .
قوله ( مجانا ) أي بلا عوض .
قوله ( مدة عمرك ) هذا وجه آخر ذكره القهستاني وهو كون عمري ظرفا .
قوله ( ولو مؤقتة ) ولكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد .
ابن كمال .
أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام .
وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد .
سائحاني .
قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع .
قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي على المستعير .
قوله ( للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل .
قوله ( وقت البيع ) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزله المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية .
ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه .
وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أم المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن .
سائحاني .
قال في الهامش وسيأتي مسألة من بنى في دار زوجته في شتى الوصايا وفيه زيادة مسألة السرداب على الجذوع فقال رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن الجار أو حفر سردابا في داره بإذن الجار ثم باع الجار داره وأراد المشتري أن يرفع جذوعه وسردابه كان للمشتري ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك .
وتمامه في الخانية في فصل ما يتضرر به الجار ا ه .
قوله ( وبالقيل الخ ) وأفتى به في الخيرية .
كذا في الهامش .
قوله ( في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب .
قوله ( ولا تضمن ) هذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع به على المعير لأنه متبرع وللمستحق أن يضمن المعير وإذا ضمنه لا رجوع له على المستعير بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق حيث يرجع على المودع لأنه عامل له .
بحر .