وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا ه .
وفي المبسوط من التعاور وهو التناوب كما في البحر وتخفف .
قال الجوهري منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يأتي والعارية واوي وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعار الشيء على حذف من الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب .
قهستاني ملخصا .
قوله ( تمليك ) فيه رد على الرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل والمباح له لا يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك .
بحر .
قوله ( ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني وهذا مبالغة على القبول وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذخ واستخدمه .
والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية وركنها الإيجاب من المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة .
ا ه أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه .
وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .
قوله ( بجواز إعارة المشاع ) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتصنيف أو بالإثلاث .
قنية .
قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز .
وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه .
قوله ( لأن جهالة الخ ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ولو قال خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن .
قوله ( للجهالة ) وفي بعض النسح للمنازعة .
قوله ( لأنه وديعة ) أي أباح له بها الانتفاع .
قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة .
قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه .
فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي ط .
قوله ( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل