وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيها ا ه .
قوله ( إلى قبضه ) بخلاف ما لا يحتاج إلى قبضه مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز .
قوله ( والتعزير ) أي إذا كان حقا للعبد كما لا يخفى ح .
قوله ( أو مجهولا ) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي .
وفي جامع الفصولين ادعى عليه مالا معلوما فصالحه على ألف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي عن جميع دعاواه وخصوماته إبراء صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر المدعى فيه ولا بد من بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا أو وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس أو لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح .
وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعين للإبراء العام لا للصلح ا ه .
وتقدم التصريح به في الاستحقاق وانظر ما كتبناه عن الفتح أواخر خيار العيب .
قوله ( كحق شفعة ) إذ هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا يجوز أخذ المال في مقابلته .
قوله ( والثالث ) هو إحدى الروايتين وبها يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى .
أما بطلان الأول فرواية واحدة كما فيها أيضا عن الصغرى .
قوله ( للحاكم ) ظاهره أنه يبطل بالصلح أصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فإنه قال بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي وإن كان بعده لا يبطل الحد وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم الطلب حتى لو عاد وطلب حد إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه لم يطلب بعد .
قوله ( مطلقا ) قبل الرفع وبعده .
قوله ( وطلب الصلح ) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن .
قوله ( على ذلك ) وفي بعض النسخ هذه قوله ( بالمقسط ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط .
قوله ( وحكمه وقوع الخ ) قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكر مطلقا .
قوله ( ووقوع الملك ) أي للمدعي أو المدعى عليه .
قوله ( عليه ) أي مطلقا ولو منكرا .
قوله ( كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا ه من الزيلعي .
رملي .
قال في البحر اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه .