وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أقر بمهر المثل ) قيد به إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح .
قوله ( الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة .
قوله ( من قبل تهدر ) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة .
كذا قيل وفيه أن الاحتمال موجود ثمة .
قوله ( وإسناد ) قال في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري .
ابن الشحنة .
مدني .
وقدمنا قبل نحو خسمة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه .
قوله ( فيه ) أي في ضعف الموت .
قوله ( من ثلث التراث ) أي الميراث .
قوله ( تشهد ) بإسكان الدال المهملة .
قوله ( نعده ) بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة .
قوله ( فخلف ) برفع الخاء وإسكان اللام .
قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار .
وزعم السرخسي أن فيه روايتين .
سائحاني .
قوله ( منشأ ) أي كان هبة .
قوله ( مظهر ) بضم الميم أي مقر .
$ كتاب الصلح $ قوله ( مطلقا ) فيما يتعين وفيما لا يتعين .
قوله ( بلا قبول ) لأنه إسقاط وسيجيء قريبا .
قوله ( وشرطه الخ ) وشرطه أيضا قبض بدله إن كان دينا بدين وإلا لا كما سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه وأوضحه في الدرر هنا .
قوله ( فصح من صبي الخ ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان .
قوله ( لو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين ط .
قوله ( معلوما ) قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح عى خمسة أوجه صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر .
الثاني على بر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم .
الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا .
الخامس صلح على حيوان