وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجبر إذا امتنع كما في الخلاصة ا ه .
قوله ( في المجلس ) أي مجلس العقد أو بعده .
قوله ( أو من أجنبي ) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح وإن بغير أمره فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة ثم إن كان بأمر المشتري رجع وإلا فلا .
بحر عن الخلاصة .
قوله ( في غير صرف ) يوهم أن الزيادة فيه لا تصح مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريبا كأنه حمل الصحة على الجواز والحمل أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده .
قوله ( في المجلس ) أي مجلس الزيادة .
قوله ( لو ندم الخ ) أشار إلى أن الزيادة لازمه كما مر .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في الهداية وفي رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه .
قوله ( بأن باعه ثم شراه ) من صور الهلاك حكما لأن تبدل الملك كتبدل العين ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبة وأفاد أنه إذا لم يشتره فكذلك بالأولى .
قوله ( وكونه ) أي المبيع محلا للمقابلة أي لمقابلة زيادة الثمن ط .
قال ح ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكما كما لا يخفى .
قوله ( حقيقة ) احتراز عما إذا خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاة أو حكما كالتدبير والكتابة .
قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قوله فلا تصح بعد هلاكه وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أن تحمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا يصح ا ه فتح .
وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع وعلى هذه الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت .
نهر .
قلت وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرها والعجب من الزيلعي جيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية وأنها تصح في رواية النوادر .
ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي ثم قال ولو أعتق المبيع أو كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها ا ه .
فليتأمل .
قوله ( بخلاف ما لو أجر ) وكذا لو خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري الأرش .
فتح .
قوله ( لقيام الاسم والصورة ) أي في غير جعل الحديد سيفا فإن الصورة تبدلت فيه ط .
قوله ( وصح الحط منه ) أي من الثمن وكذا رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم .
رملي على المنح .
قوله ( وقبض الثمن ) بالجر عطفا على هلاك وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله ويصح الحط من المبيع الخ .
قوله يلتحقان بأصل العقد هذا لو الحط من غير الوكيل ففي شفعة الخانية الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن المائة للآمر وبرىء المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد .
قوله ( بالاستناد ) وهو أن يثبت أولا في الحال ثم يستند إلى وقت العقد ولهذا لا تثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده