وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثل ذلك .
ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض .
( ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ) لحديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة .
فقلت يا رسول الله أني جئت من جبلي طيىء أكلت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه .
فهل لي من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتيا هذه .
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه .
وقضى تفثه رواه الخمسة .
وصححه الترمذي .
ولفظه له ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط كافة أئمة الحديث .
ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة .
فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال .
وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء .
وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفضيلة .
( واختار الشيخ وغيره ) كأبي حفص العكبري .
( وحكي إجماعا ) أن وقت الوقوف ( من الزوال يوم عرفة ) وهو قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ( إلى طلوع فجر يوم النحر ) لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع .
فقال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله ذلك قال نعم .
( فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بها ) أي بأنها عرفة ( وهو من أهل الوقوف ) بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج .
( صح حجه ) وأجزأه عن حجة الإسلام .
إن كان حرا بالغا .
وإلا فنفل .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا .
و ( لا ) يصح الوقوف من ( مجنون ومغمى عليه وسكران ) لعدم عقله ( إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف ) وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت .
( ومن فاته ذلك ) أي الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ( فاته الحج ) لما تقدم عن جابر .
( ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين ) قلت ومن نجاسة ببدنه وثوبه كسائر المناسك .
( ويصح وقوف الحائض إجماعا ووقفت عائشة ) الصديقة بنت الصديق ( رضي الله عنها ) وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم ( حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وتقدم في دخول مكة ( ولا يشترط ) للوقوف ( ستارة ولا استقبال ) القبلة ( ولا نية ) بخلاف الطواف لأنه صلاة وغيره ليس كذلك