قال ابن رسلان إعلم أن أيام المناسك سبعة .
أولها سابع ذي الحجة .
وآخرها ثالث عشر .
فالسابع ذكر مكي بن أبي طالب في باب عمل الحج أن اسمه يوم الزينة أي لأنهم كانوا يزينون محاملهم وهوادجهم للخروج .
وأما يوم الثامن فاسمه يوم التروية بالتاء المثناة وسمي بذلك لترويتهم فيه الماء .
وسمي يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى .
والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر .
والحادي عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم قارون فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول بفتح النون وسكون الفاء والثالث عشر يوم النفر الثاني .
( إلا لمن ) أي متمتع ( لم يجد هديا تمتع ف ) يستحب له أن ( يحرم يوم السابع ) من ذي الحجة ( ليكون آخر تلك الثلاثة ) يعني أن يكون محرما فيه .
فيقدم الإحرام عليه كما يعلم من باب الفدية ( ليكون ) صوم الثلاثة أيام في إحرامه بالحج .
ويكون ( آخر ) تلك ( الثلاثة يوم عرفة ) فيصوم السابع والثامن والتاسع .
( و ) يستحب ( أن يفعل عند إحرامه ) من مكة أو قربها ( ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره ) أي تنظيف وتطيب في بدنه وتجرد ذكر من مخيط .
ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين .
( ثم ) بعد ذلك ( يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين ثم يحرم بالحج من المسجد ) الحرام .
والأفضل أن يكون من تحت الميزاب .
ذكره في المبهج والإيضاح .
وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلا بالحج .
( وتقدم في ) باب ( المواقيت .
ولا يطوف بعده ) أي بعد إحرامه بالحج قبل خروجه من مكة ( لوداع البيت ) نص عليه .
لقول ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا .
( فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه ) سعيه ( عن السعي الواجب قبل خروجه ) من مكة .
لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون .
( ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة ) لعدم وروده ( ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها