ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة ويزوج نوابه .
( وتكره خطبة محرم ) بكسر الخاء .
( امرأة على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمة كخطبة عقده ) بضم الخاء أي عقد النكاح .
لما تقدم في حديث عثمان ولا يخطب .
( و ) يكره ( حضوره ) أي المحرم ( وشهادته فيه ) أي في النكاح .
نقل حنبل لا يخطب .
قال معناه لا يشهد النكاح وما روي فيه ولا يشهد فلا يصح .
( وتباح الرجعة للمحرم .
وتصح ) لأنها إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة .
فلا إحلال ( كشراء أمة لوطء وغيره ) لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة .
بخلاف شراء الأمة .
ولذلك لم يصح نكاح المجوسية .
ولا الأخت من الرضاع ونحوها .
وصح شراؤها .
( ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام ) لأنه إمساك واستدامة .
لا ابتداء النكاح كالرجعة وأولى .
( ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله ) أي جميع ما تقدم من صور النكاح لأنه عقد فسد لأجل الإحرام .
فلم تجب به فدية ( كشراء الصيد ) ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد .
قاله في الشرح .
$ فصل ( الثامن الجماع في فرج أصلي ) $ لقوله تعالى ! < فمن فرض فيهن الحج فلا رفث > ! قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى ! < أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم > ! يعني الجماع ( قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره ) حي أو ميت لوجوب الحد والغسل .
( فمن فعل ذلك ) أي جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبي حنيفة .
( فسد نسكهما ) حكى ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به .
وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم .
فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف .
( ولو ) كان المجامع ( ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة ) نقله الجماعة لأن