وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحارث عن أحمد أنه خطأ .
ثم قصة ميمونة مختلفة .
كما سبق فيتعارض ذلك .
وما سبق لا معارض له .
ثم رواية الحل أولى .
لأنها أكثر .
وفيها صاحب القصة والسفير فيها .
ولا مطعن فيها .
يوافقها ما سبق .
وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن .
ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم أو فعله خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون من خصائصه .
فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهي ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا يكون محظورا بخلاف أمته لما تقدم .
وروى مالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم .
فرد عمر نكاحه .
وعن علي وزيد معناه .
رواهما أبو بكر النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه .
فمنع عقد النكاح كالعدة .
( والاعتبار بحالة العقد ) أي عقد النكاح لا بحالة الوكالة ( فلو وكل محرم حلالا ) في عقد النكاح ( فعقده بعد حله ) من إحرامه ( صح ) عقده لوقوعه حال حل الوكيل والموكل .
( ولو وكل حلال حلالا فعقده ) الوكيل ( بعد أن أحرم ) هو أو موكله فيه ( لم يصح ) العقد .
لما تقدم .
( ولو وكله ) أي الحلال ( ثم أحرم ) الموكل ( لم ينعزل وكيله ) بإحرامه ( فإذا أحل ) الموكل ( كان لوكيله عقده ) لزوال المانع ( ولو وكل حلال حلالا ) في عقد النكاح ( فعقده وأحرم الموكل .
فقالت الزوجة وقع في الإحرام وقال الزوج ) وقع ( قبله .
فالقول قوله ) أي الزوج .
لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر .
( وإن كان بالعكس ) بأن قالت الزوجة وقع قبل الإحرام وقال الزوج في الإحرام ( ف ) القول ( قوله أيضا ) لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به .
( ولها نصف الصداق ) لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه لأنه خلاف الظاهر .
( ويصح ) النكاح ( مع جهلهما ) أي الزوجين ( وقوعه ) أي وقوع النكاح هل كان قبل الإحرام أو فيه لأن الظاهر من العقود الصحة .
وإن قال تزوجتك وقد حللت وقالت بل كنت محرمة .
صدق وتصدق هي في نظيرتها .
في العدة ( وإن أحرم الإمام الأعظم .
لم يجز أن يتزوج ) لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة .
لعموم ما سبق .
( ولا ) أن ( يزوج أقاربه ) بالولاية الخاصة ( ولا ) أن يزوج ( غيرهم ) ممن لا ولي له ( بالولاية العامة ) كالخاصة ( و ) يجوز أن ( يزوج خلفاؤه ) من لا ولي له أو لها .
لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة .
وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق .
( وإن أحرم نائبه فكهو ) أي فكإحرام الإمام .
فلا يجوز له أن يتزوج