لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار .
وقال إنه سأل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال ما هو ببعيد .
( ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه ) روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي .
( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم ) قال في المبدع بغير خلاف .
لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره .
( قتل قمل ) لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر ( و ) قتل ( صئبانه ) لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه .
ويجوز من ظاهره .
قاله القاضي وابن عقيل .
وظاهر كلام الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم .
( ولو ) كان قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام فقط .
( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه .
( ولا جزاء فيه ) أي القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه لأنه ليس بصيد .
ولا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث .
( ولا يحرم ) بالإحرام ( صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما ) لقوله تعالى ! < أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة > ! .
( إلا في الحرم .
ولو للحلال ) كصيد من آبار الحرم وبرك مائه لأنه حرمي .
أشبه صيد الحرم .
ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق ( وطير الماء ) بري .
لأنه يفرخ ويبيض فيه .
فيضمن بقيمته .
( والجراد من صيد البر فيضمن ) لأنه طير بري .
أشبه العصافير ( بقيمته ) في مكانه .
لأنه متلف غير مثلي .
وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة وروي عن ابن عمر .
( فإن انفرش ) الجراد ( في طريقه فقتله بمشية أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي ) عليه ( فعليه جزاؤه ) لأنه أتلفه لمنفعته .
أشبه ما لو اضطر إلى أكله بخلاف ما لو وقع من شجر على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه .
وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق فألفى متابع غيره فخشي عليه أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه .
( وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ) لقوله تعالى ! < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة > ! .
( ولمن به مثل ضرورته ) أي ضرورة الذبح ( لحاجة الآكل ) لماتقدم ( وهو ) أي ما ذبحه المحرم من الصيد ( ميتة ) لعدم أهلية المزكي للزكاة ( في حق غيره ) أي المضطر .
قال في المبدع فإذا ذبحه كان ميتة .
ذكره القاضي