وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سبقه المحرم ) فجرحه ( وقتله أحدهما ) أي الحلال أو السبع ( فعلى المحرم أرش جرحه ) فقط لأنه لم يوجد منه سوى الجرح .
( وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه ) أحدهما بعد الآخر .
( ومات منهما فالجزاء كله على المحرم ) تغليبا للوجوب .
كما سبق .
وإن جرحه محرم ثم قتله محرم .
فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء .
( وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر ) ثم ( كذلك إلى عشرة فقتله العاشر .
فالجزاء على جميعهم ) لاشتراكهم في الإثم والتسبب .
( وإن قتله الأول فلا شيء ) على غيره .
لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل .
( ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم .
فكدلالة محرم محرما عليه ) أي على الصيد فيكون جزاؤه بينهما .
نص عليه ( وإن ) نصب حلال ( شبكة ونحوها ) كفخ ( ثم أحرم ) .
لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة ( أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ك ) ان حفرها في ( داره ونحوها ) من ملكه أوموات ( أو ) حفر البئر ( للمسلمين بطريق واسع .
لم يضمن ما تلف بذلك ) لعدم تحريمه ( ما لم يكن حيلة ) على الاصطياد فإن كان حيلة ضمن لأن الله تعالى عاقب اليهود على نصب الشبك يوم الجمع وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد .
وهذا في معناه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه .
( وإلا ) أي وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ( ضمن ) ما تلف بها من الصيد ( كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ) .
قال ابن عقيل لو باع فخا أو شبكة منصوبتين .
فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوكا للغير .
لم يسقط عنه ضمانه .
ذكره عنه في القواعد الفقهية ( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده ) هو أو غيره من المحرمين .
( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه قالوا لا .
قال كلوا ما بقي من لحمها متفق عليه .
( وكذا ) يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله ) نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه .
فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم فيه المطلب بن حنطب .
قال الترمذي لا يعرف