وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال بعضهم كلوا .
وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كلوه وهو حلال متفق عليه .
ولفظه للبخاري .
( ويضمنه بذلك ) أي يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم .
كما يضمن المودع بالدلالة .
لكن لو دله .
فكذبه فلا ضمان عليه .
قاله في المبدع .
( ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده ) لأنه لم يكن سببا في تلفه .
( وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ) نفس ( ففطن له غيره ) أي غير المحرم فلا تحريم ولا ضمان .
لما تقدم من حديث أبي قتادة ( وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه ) أي الصيد ( لأن ذلك غير محرم ) فلا يترتب عليه ضمان .
( ولا تحرم دلالة على طيب ولباس ) لعدم ضمانهما بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما .
بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم يختص بالدال .
وهو تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا .
( ولا ) تحرم ( دلالة حلال محرم على صيد ) بغير الحرم .
لأن صيد الحلال حلال فدلالته أولى .
( ويضمنه المحرم ) إذا قتله لقوله تعالى ! < ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم > ! إلا أن يكون الصيد ( في الحرم فيشتركان ) أي الحلال والمحرم .
( في الجزاء كالمحرمين ) لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم .
( فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو ) اشترك فيه ( سبع ومحرم في الحل ) متعلق باشتراك ( فعلى المحرم الجزاء جميعه ) لأنه اجتمع موجب ومسقط .
فغلب الإيجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم .
وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء .
وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وههنا موجود .
نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد .
توجه ما قاله القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه .
كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء .
قاله في القواعد الفقهية في التاسعة والعشرين .
( ثم إن كان جرح أحدهما ) أي الحلال والمحرم ( قبل صاحبه والسابق ) بالجرح ( الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ) اعتبارا بحال جنايته عليه .
لأنه وقت الضمان ( وإن