وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طعاما أكلت .
وإلا أتممت ونحوه بطل ) صومه لتردده في النية ( كصلاة ) أي كما تبطل الصلاة بتردده في فسخ نيتها إذ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها .
( ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ) نص عليه .
لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا .
قال فإني إذن صائم رواه مسلم .
ويدل عليه حديث عاشوراء .
ولأن الصلاة خفف نفلها عن فرضها .
فكذا الصوم .
ولما فيه من تكثيره لكونه يعن له فعفى عنه ويدل لصحته بنية بعد الزوال أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة .
ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا .
ولأن النية وجدت في جزء النهار .
فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة .
وبه يبطل التعليل بالأكثر .
لأن الأكثر قد خلا عن النية في الأصل .
فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس .
وأيضا جميع الليل وقت لنية الفرض .
فكذا النهار .
وشرطه أن يكون فعل ما يفطره قبل النية .
فإن فعل فلا يجزئه الصوم بغير خلاف نعلمه .
قاله في الشرح لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي .
( ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية ) لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء .
( فيصح تطوع حائض ) أو نفساء ( طهرت ) في يوم بصوم بقيته ( و ) تطوع ( كافر أسلم في يوم ولم يأكلا ) أي الحائض والكافر .
ولو قال كالمنتهى لم يأتيا فيه بمفسد .
لكان أشمل ( بصوم بقية اليوم ) متعلق بتطوع .
وفي الفروع يتوجه يحتمل أن لا يصح لأنه لا يصح منهما صوم .
$ باب ما يفسد الصيام $ وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ( و ) ما ( يوجب الكفارة وما يتعلق بذلك ) كالوطء في نهار رمضان .
( من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ) بالغين والذال المعجمتين ( ولا يماع في الجوف كالحصى .
أو شرب ) فسد صومه .
لقوله تعالى ! < وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر > ! فأباحهما إلى غاية .
وهي تبين