وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله ) أي إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر ( ليلة الثلاثين من رمضان صح ) صومه إن بان منه .
لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله .
ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم بخلاف ما إذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان .
لأنه لا أصل معه يبني عليه بل الأصل بقاء شعبان .
( ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله .
فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد .
فسدت نيته ) لعدم الجزم بها ( وإلا ) أي وإن لم يقصد بالمشيئة الشك والتردد في الصوم وعدمه بل نوى التبرك أو لم ينو شيئا ( لم تفسد ) نيته ( إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ) .
قال القاضي ( وكذا ) نقول ( في سائر العبادات ) لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها اه .
وفي نهاية المبتدئين لابن حمدان يحرم قوله أنا مسلم إن شاء الله .
( وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي ) من رؤية الهلال أو غيم ونحوه ( أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه ) كتنجيم ولو كثرت إصابته ( لم يجزئه ) صومه ( وإن بان منه ) أي من رمضان لأن النية قصد يتبع العلم وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده .
( ولا أثر لشك مع غيم وقتر ) ونحوهما .
فإذا نوى صوم يوم الثلاثين لذلك أجزأه إن بان منه لما تقدم ( ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا .
أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ) لتردده في نيته أو قطعها .
( ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء ) وفي الفروع والتنقيح والمنتهى يصح نفلا .
وقد ذكرت كلام المصنف في حاشية التنقيح في ذلك في الحاشية وما يمكن أن يجاب به عنه .
( وإن نوى ) خارج رمضان ( قضاء وكفارة ظهار ونحوه ) ككفارة قتل ( لم يصحا ) أي لا الصوم الواجب لعدم جزمه بالنية له ولا النفل ( لما تقدم ) من عدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء .
( ومن نوى الإفطار أفطر ) لأنه قد قطع نية الصوم بنية الإفطار .
فكأنه لم يأت بها ابتداء .
( فصار كمن لم ينو ) الصوم ( لا كمن أكل ) ونحوه ( فلو كان ) نوى الإفطار ( في نفل ثم عاد نواه ) نفلا ( صح ) نص عليه ( وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا ) بخلاف ما إذا كان من قضاء رمضان على طريقته .
( ولو قلب نية نذر ) أو كفارة ( إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها ) فيصح ويكره لغير غرض صحيح ( ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجدت