وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكلام القاضي .
( وإن رآه ) أي هلال شوال ( عدلان ولم يشهدا عند الحاكم .
جاز لمن سمع شهادتهما الفطر .
إذا عرف عدالتهما و ) جاز ( لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر ) .
ذكره في المغني والشرح .
لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا رواه النسائي .
وقدم في المبدع عدم الجواز .
وأنه قياس المذهب ( وإن شهد عند الحاكم ) برؤية هلال شوال ( فرد ) الحاكم ( شهادتهما لجهله بحالهما .
فلمن علم عدالتهما الفطر .
لأن رده ههنا ليس بحكم منه ) بعدم قبول شهادتهما .
( إنما هو توقف لعدم علمه ) بحالهما .
( فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ) ممن زكاهما ( حكم بها ) لوجود المقتضى .
والخلاف في هذه كالتي قبلها .
وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما .
فليس لهما ولا لغيرهما الفطر .
بشهادتهما .
( وإن ) كان ( لم يعرف أحدهما عدالة الآخر .
لم يجز له الفطر ) لاحتمال فسقه .
( إلا أن يحكم بذلك حاكم ) فيزول اللبس .
وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما أو عدالة أحدهما .
فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم .
( وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم ) كمن بدار حرب ( تحرى ) أي اجتهد في معرفة شهر رمضان ( وجوبا ) لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد .
فلزمه كاستقبال القبلة ( وصام ) الذي ظهر له أنه رمضان ( فإن وافق ) ذلك ( الشهر ) أي شهر رمضان ( أجزأه .
وكذا ) إن وافق ( ما بعده ) أي بعد رمضان .
كذي القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة .
( إن لم يكن ) الشهر الذي صامه ( رمضان السنة القابلة .
فإن كان فلا يجزىء عن واحد منهما ) لاعتبار نية التعيين .
( وإن تبين أن الشهر الذي صامه ) يظنه رمضان ( ناقص ورمضان ) الذي فاته ( تمام .
لزمه قضاء النقص ) لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك بخلاف من نذر شهرا وأطلق .
لأنه يحمل على ما تناوله الاسم .
( ويأتي ) ذلك ( في حكم القضاء .
ويقضي يوم عيد .
وأيام التشريق ) يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان لزمه قضاء يوم العيد وأيام التشريق لعدم صحة صومها .
( وإن وافق ) صومه شهرا ( قبله ) أي قبل رمضان كشعبان ( لم يجزه ) نص عليه .
لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها .
فلم يجزه كالصلاة .
فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله .
( وإن تحرى وشك هل وقع ) الشهر الذي صامه ( قبله ) أي قبل رمضان ( أو بعده أجزأه ) لتأدية