وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوع بحصته ) كالحب والتمر .
( وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل ) لأنه أنفع للفقراء ( وإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجا وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل .
وأجزأ ) ه ذلك .
لأنه أدى الواجب عليه قدرا وقيمة أشبه مما لو أخرج من عينه .
( وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة ) أي قيمة الواجب في الرديء ( دون الوزن ) كما لو أخرج ثلث دينار جيد عن نصف رديء بقيمته ( لم يجزئه ) ذلك لمخالفة النص ( ويجزىء ) إخراج ( قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن ) لتعلق الوجوب بالنوع .
وقد أخرج منه .
( ويجزىء ) إخراج ( مغشوش عن جيد ) مع الفضل بينهما ( و ) إخراج ( مكسر عن صحيح ) مع الفضل بينهما ( و ) إخراج ( سود عن بيض مع الفضل بينهما ) لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة .
وكما لو أدى من عينه .
والربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده .
( ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ) كقيمة متلف وأرش جناية .
لانصراف الإطلاق إلى الجيد .
( ويثبت الفسخ ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا كالمبيع ( ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب .
ويخرج عنه ) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد ولا فرق بين حاضر ودين .
( ويكون الضم بالأجزاء ) كالنصف والربع و ( لا ) يكون الضم ( بالقيمة ) لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة فإنه ظن وتخمين .
( فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومائة درهم ) فضة ( نصف ) نصاب .
( فإذا ضما ) أي النصفان ( كمل النصاب ) فتجب الزكاة بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل .
فلا ضم .
( وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر ) .
وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب وأراد الفقير من غيره ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته .
لأنه أدى ما فرض عليه فلم يكلف سواه .
( ولا يجزىء إخراج الفلوس عنهما ) أي عن الذهب والفضة .
لأنها عروض ( وتضم قيمة العروض ) التي للتجارة ( إلى كل منهما ) .
قال الموفق لا أعلم فيه خلافا .
كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها .
لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض .
وهي تقوم بكل منهما .
فكانا مع القيمة جنسا واحدا .
( و ) تضم قيمة العروض أيضا ( إليهما ) فلو كان له ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب .
لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما .
فوجب ضمهما إليه .
( ويضم جيد