تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان فإنه جمعها برأي العلماء وجعل وزن الدرهم ستة دوانق قول باطل .
وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف .
فرأو صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه .
فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم .
( فيرد ذلك كله إلى المثقال .
والدرهم الإسلامي ) .
وكذلك الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف .
وما أشبه ذلك .
( ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص ) ذهبا كان أو فضة ( نصابا ) .
نقل حنبل في دراهم مغشوشة فلو خلصت نقصت الثلث أو الربع لا زكاة فيها .
لأن هذه ليست بمائتين .
هما فرض صلى الله عليه وسلم .
فإذا تمت ففيها الزكاة ( فإن شك هل فيه ) أي المغشوش من ذهب أو فضة ( نصاب خالص خير بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ ) نقده ( نصابا وبين استظهاره ) أي احتياطه ( وإخراج زكاته بيقين ) .
ومتى ادعى رب المال أنه علم الغش أو أنه استظهر وأخرج الفرض .
قبل منه بلا يمين .
( وإن وجبت الزكاة ) في المغشوش لتيقن بلوغ خالصه نصابا ( وشك في زيادة ) المغشوش على نصاب ( استظهر ) أي احتاط ليبرأ بيقين .
( فألف ذهب وفضة مختلطة ستمائة من أحدهما ) وأربعمائة من الآخر ( واشتبه عليه من أيهما ) الستمائة ( وتعذر التمييز .
زكى ستمائة ذهبا .
وأربعمائة فضة ) لأنه يبرأ بذلك بيقين .
( وإن أراد ) رب المال ( أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار ) أو درهم ( جاز ) إخراج زكاتها منها .
للعلم بأداء الواجب .
( وإلا ) أي وإن لم يعلم قدر ما في كل دينار أو درهم من الغش ( لم يجزئه ) إخراج زكاتها منها .
لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء الواجب .
( إلا أن يستظهر فيخرج ) منها ( قدر الزكاة بيقين ) فيجزئه لانتفاء المانع .
( وإن أخرج ) عنها ( ما لا غش فيه فهو أفضل ) لأنه أنفع للفقراء ( ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ) أسفله كأعلاه .
( ثم يدع فيه ذهبا خالصا زنة المغشوش ويعلم علو الماء ) الذي في الإناء ( ثم يرفعه ) أي الذهب أي يخرجه من الماء ( ويدع بدله ) في الماء ( فضة خالصة زنة المغشوش ويعلم علو الماء وهو ) أي العلو عند وضع الفضة ( أعلى من ) العلو ( الأول ) عند وضع الذهب ( لأن الفضة أضخم من الذهب ثم يرفعها ) أي الفضة ( ويدع المغشوش ) في الماء ( ويعلم علو الماء ثم يمسح ) من المساحة أي