يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه .
وعن علي نحوه .
رواه سعيد والأثرم ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي .
( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) .
قال ابن كثير في تاريخه وفي هذا نظر .
بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة .
وقيل ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) أي غير المقيد بالمتوسط .
( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين لإمكان الجمع .
( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب مائة وثلاثة عشر درهما .
فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم .
ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن .
( ونصاب الفضة مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما .
( و ) هي ( بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا .
وفيهما ) أي الذهب والفضة ( ربع العشر ) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة .
وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر متفق عليه .
( مضروبين ) كان الذهب والفضة ( أو غير مضروبين ) لعموم ما تقدم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .
( والاعتبار بالدرهم الإسلامي .
الذي زنته ستة دوانق والعشرة دراهم سبعة مثاقيل .
فالدرهم نصف مثقال وخمسة ) أي خمس مثقال .
قال في شرح مسلم .
قال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانق .
( وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل .
الدرهم منها ثمانية دوانق .
والطبرية نسبة إلى طبرية الشام ) بلدة معروفة بالأرض المقدسة .
( الدرهم ) منها ( أربعة دوانق .
فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما ) أي البغلية والطبرية ( درهمين متساويين .
كل درهم ستة دوانق ) قال القاضي عياض لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجب الزكاة في أعداد منها .
وتقع بها المبايعات والأنكحة .
كما في الأخبار الصحيحة .
وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم