وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الآخر ) لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها إلى بعض .
( كزرع العام الواحد ) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين .
لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد كما لو لم يكن حمل أول .
فكذلك إذا كان .
لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة .
وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول .
وفي المبدع ليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا .
وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين .
( ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه ) أي زرع عام ( إلى ) ثمرة عام ( آخر ) لانفصال الثاني عن الأول .
( وتضم أنواع الجنس ) من حبوب أو ثمار من عام واحد ( بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ) .
كأنواع الماشية والنقدين .
( فالسلت نوع من الشعير فيضم إليه .
والعلس نوع من الحنطة فيضم إليها ) وكذا سائر أنواع جنس .
( ولا يضم جنس إلى آخر ) كبر إلى شعير أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها .
فلم يضم بعضها إلى بعض ( كأجناس الثمار و ) أجناس ( الماشية ) ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة .
لأنه نوع منها .
وإذا انقطع القياس لم يجز ايجاب الزكاة بالتحكم .
( ولا تضم الأثمان إلى شيء منها ) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية لما تقدم .
( إلا إلى عروض التجارة ) فتضم الأثمان إلى قيمتها .
( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) .
الشرط ( الثاني ) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار ( أن يكون النصاب مملوكا له ) أي للحر المسلم ( وقت وجوب الزكاة ) فيه وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وإن لم يزرعه .
( فتجب ) الزكاة ( فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة ) فنبت لأنه يملكه وقت الوجوب وفعل الزرع ليس شرطا .
( ولا تجب ) الزكاة ( فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له ) بعد بدو صلاحه أو يشتريه ونحوه بعد ذلك .
( أو يأخذه ) الحصاد ونحوه ( أجرة لحصاده ودياسه ونحوه ) كأجرة تصفيته أو نطارته .
( ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما ) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح .
لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب بخلاف العسل للأثر .
( ولا ) زكاة ( فيما يجتنبه من مباح كبطم وزعبل ) بوزن جعفر .
( وهو شعير الجبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وأشنان وسماق ونحوه ) كبزر النمام والحبة الحمقاء .
( سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه .
لأنه لا يملك ألا يأخذه ) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه .