وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإيمان .
( اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا .
اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما .
وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم .
وقه برحمتك عذاب الجحيم ) لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة .
وفي لفظ بالعافية والرحمة رواهما أحمد .
وإنما لم يسن الاستغفار له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له .
وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه .
فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله فرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة .
وقوله في كفالة إبراهيم يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن خالد بن معدان قال إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى .
كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى .
وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن .
( وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ) فيقول دخرا لمواليه إلى آخره .
( ويقول في دعائه لامرأة اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به ) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل اللهم إنه عبدك إلى قوله وأنت خير منزول به .
( ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع .
( ويقول في ) دعائه إذا كان الميت ( خنثى ) اللهم اغفر ل ( هذا الميت ونحوه ) كهذه الجنازة لأنه يصلح لهما .
( وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا خيرا ) لأنه كذب .
( ويقف بعد ) التكبيرة ( الرابعة قليلا ) لما روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف .
( ولا يدعو ) أي لا يشرع بعدها دعاء .
نص عليه .
واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما .
ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة .
اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه .
لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال أحمد هو من أصلح ما روي .
وقال لا أعلم شيئا يخالفه .
فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختاره جمع .
وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر .
وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا .
واختار أبو بكر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله .
لأنه لائق بالمحل .
( ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ) أي الرابعة ( ولا قبلها ) نص عليه .
( ولا بأس