وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعضهم ( لكن ليس للبقية ) أي بقية الورثة إذا تبرع به أحدهم ( نقله ) أي الميت ( و ) لا ( سلبه من كفنه ) الذي تبرع به أحدهم ( بعد دفنه ) فيه .
فإنه ينقل بطلب باقيهم ( بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله ) أي الملك ( إليهم ) .
وفي إبقائه إسقاط لحقهم من التصرف فيه ( لكن يكره ) لهم نقله لما فيه من هتك حرمته .
( ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض ) من قطن ( إزار وخمار ثم قميص وهو الدرع ثم لفافتين ) استحبابا .
لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم .
فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص .
قال في المبدع فعلى هذا تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بمقنعة ثم باللفافتين .
( ونصه وجزم به جماعة ) منهم الخرقي وأبو بكر صاحب المحرر .
إن الخامسة ( خرقة تشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص ثم خمار ثم لفافة .
ولا بأس أن تنقب ) ذكره ابن تميم وابن حمدان .
( وتسن تغطية نعش ) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته ( بأبيض ) لأنه خير الألوان .
( ويكره ) أن يغطى نعش ( بغيره ) أي غير أبيض .
ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة .
( وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله .
فإن تعذر ) تكفينه من ماله ( فمنه ) أي فإنه يكفنه من مال نفسه .
( ويأخذه من تركته ) إن كانت ( أو ) يأخذه ( ممن تلزمه نفقته ) غير الزوج ( إن نوى الرجوع ) لأنه قام بواجب فإن لم ينو الرجوع فمتبرع ( ولا حاكم .
فإن وجد حاكم وأذن فيه ) لرفيقه ( رجع ) رفيقه بما كفنه به .
( وإن لم يأذن ) الحاكم أو لم يستأذنه ولو مع قدرته على استئذانه ( ونوى الرجوع رجع ) على التركة أو من تلزمه نفقته لقيامه بواجب ( وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه ) أي إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي بكفن الميت .
فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد .
( قال المجد وغيره إن خشي التلف .
وإن كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه .
فالميت أحق بكفنه .
ولو كان لفافتين .
ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) .
وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه .
( وإن نبش ) الميت ( وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول .
ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه وإلا ترك