وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند ( سلام الأولى ) لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع ( فلو أحرم ) ناوي الجمع ( بالأولى ) من المجموعتين ( مع وجود مطر ثم انقطع ) المطر ( ولم يعد فإن حصل وحل ) لم يبطل الجمع .
لأن الوحل من الأعذار المبيحة وهو ناشىء من المطر .
فأشبه ما لو لم ينقطع المطر ( وإلا ) أي وإن لم يحصل وحل ( بطل الجمع ) لزوال العذر المبيح له .
فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها .
( وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ) بوصوله إلى وطنه أو نيته الإقامة ( ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع ) لزوال مبيحه .
والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول بخلاف الوحل بعد المطر .
( ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه ) كثلج وبرد إن خلفه وحل ( بخلاف غيره كسفر ومرض ) فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية .
( فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها ) كمروره بوطنه أو بلد له به امرأة ( بطل الجمع والقصر كما تقدم ) لزوال مبيحهما ( ويتمها ) أي الأولى ( وتصح ) فرضا لوقوعها في وقتها .
ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها ( وإن انقطع ) السفر ( في الثانية بطلا ) أي الجمع والقصر ( أيضا ) لزوال مبيحهما ( ويتمها نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل دخول وقته غير عالم ( ومريض كمسافر ) في جمع ( فيما إذا برىء في الأولى أو الثانية ) على ما تقدم تفصيله ( وإن جمع ) جمع تأخير ( في وقت الثانية ) اشترط له شرطان أحدهما أشار إليه بقوله ( كفاه ) أي أجزأه ( نية الجمع في وقت الأولى ) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا ( ما لم يضق ) وقت الأولى ( عن فعلها فإن ضاق ) وقت الأولى عن فعلها ( لم يصح الجمع ) لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام ( وأثم بالتأخير ) لما تقدم .
( و ) الشرط الثاني ( استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ) منهما لأن المجوز للجمع العذر .
فإذا لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضى كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع .
( ولا أثر لزواله بعد ذلك ) أي بعد دخول وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا بد له من فعلهما .
ويشترط الترتيب في الجمعين .
كما تقدم لكن إن جمع في وقت الثانية وضاق الوقت عنهما قال في الرعاية أو ضاق وقت الأولى عن إحداهما ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان ( ولا تشترط الموالاة ) في جمع التأخير ( فلا بأس بالتطوع بينهما نصا ) ولا تشترط أيضا نية الجمع .
لأن الثانية