وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع الظهر جمع تقديم ( ويؤخر ) المغرب ليجعلها مع العشاء ( في مزدلفة ) عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها .
( فإن استويا ) أي التقديم والتأخير في الرفق ( فالتأخير أفضل ) لأنه أحوط .
وفيه خروج من الخلاف .
وعمل بالأحاديث كلها ( سوى جمع عرفة ) فالتقديم فيه أفضل لما سبق .
وإن كان الأرفق به التأخير اتباعا للسنة ( ويشترط للجمع في وقت الأولى ) ظهرا كانت أو مغربا وهو جمع التقديم ( ثلاثة شروط ) أحدها ( نية الجمع عند إحرامها ) لأنه عمل .
فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات .
وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة .
ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية ( وتقديمها ) أي الأولى ( على الثانية في الجمعين ) أي جمع التقديم والتأخير فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم .
( فالترتيب بينهما ) أي المجموعتين ( كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان ) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما .
كالفوائت .
قدمه ابن تميم والفائق .
قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي الترتيب معتبر هنا .
لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت ا .
ه .
والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الأنصاف .
قال في المنتهي ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقا .
( و ) الثاني ( الموالاة فلا يفرق بينهما ) أي المجموعتين .
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ) لأن ذلك يسير وهو معفو عنه وهما من مصالح الصلاة وظاهرة تقدير اليسير بذلك .
وصحح في المغنى والشرح وجزم به في الوجيز أن يرجعه إلى العرف كالقبض والحرز .
فإن طال الوضوء بطل الجمع .
( ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف ( من تكبير عيد أو غيره ) كذكر وتلبية ( ولو ) كان الكلام ( غير ذكر ) كالسكوت اليسير .
( فإن صلى السنة الراتبة أو غيرها بينهما ) أي بين المجموعتين جمع تقديم ( لا ) إن سجد بينهما ( سجود السهو ) ولو بعد سلام الأولى ( بطل الجمع ) لأنه فرق بينهما بصلاة .
كما لو قضى فائتة .
ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع .
وأما سجود السهو بينهما فلا يؤثر .
لأنه يسير ومن تعلق الأولى وتقدم في سجود السهو كلام الفصول أنه يسجد بعدهما ( و ) الشرط الثالث ( أن يكون العذر ) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه ( موجودا عند افتتاح الصلاتين ) المجموعتين ( و )