وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفرق ) من المجلس ( بطل السلم ) لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ( وإن كان ) قوله ذلك ( قبله ) أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء ) لحديث البيعان بالخيار .
( وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ) لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا يقبل وله الدرهم لأنه أقر به له ( ذكره الشارح ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره ( وإن قال له ) علي ( درهم في عشرة لزمه درهم ) كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ( إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره ( وإن قال له عندي تمر في جراب ) بكسر الجسم ( أو ) له ( سكين في قراب أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( منديل ) بكسر أوله ( أو ) له ( عبد عليه عمامة أو ) له ( دابة عليها سرج أو ) له ( في خاتم أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( قراب فيه سيف أو ) له ( منديل فيه ثوب أو ) له ( جنين في جارية أو ) له جنين ( في دابة أو ) له ( دابة في بيت أو ) له ( سرج على دابة أو ) له ( عمامة على عبد أو ) له ( دار مفروشة أو ) له ( زيت في زق ) بكسر الزاي ( أو جرة ونحوه ) من الظروف وغيرها ( فإقرار بالأول لا الثاني ) لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك ( وإن قال له عبد بعمامة أو ) له عبد ( بعمامته ) لزماه لأن الباء تعلق الثاني بالأول ( أو ) قال له ( فرس مسرج أو ) له فرس ( بسرجه أو ) له ( سيف بقراب أو بقرابه أو ) له ( دار بفرشها أو ) له ( سفرة بطعامها أو ) له ( سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره ) لأن الباء تعلق الثاني بالأول والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره ( وإن قال ) له ( خاتم فيه كان مقرا بهما ) لأن الفص جزء من الخاتم ( وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله ) لأن الخاتم اسم للجميع وظاهره لو جاءه بخاتم بلا وقال هذا الذي أردت قبل لأنه يحتمله ( وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها ) كالبيع ( فلا يملك ) المقر له ( غرس مكانها لو ذهبت ) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ( ولا يملك رب الأرض قلعها ) لأن الظاهر أنها وضعت بحق ( وثمرتها للمقر له ) لأنها نماؤها ككسب العبد وعلم