وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

درهمان بل درهم أو ) له ( عشرة بل تسعة لزمه الأكثر ) وهو درهمان في الأولى وعشرة في الثانية لدخول الأقل فيه وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه لأنه رجوع فلا يفيد ( وله درهم ودرهم أو ) له ( درهم فدرهم أو ) له ( درهم ثم درهم يلزمه درهمان ) لأن العطف يقتضي المغايرة ( ولو كرره ثلاثا بالواو ) بأن قال له درهم ودرهم ودرهم ( أو ) كرره ثلاثا ( بالفاء ) بأن قال له درهم فدرهم فدرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( ثم ) بأن قال له درهم ثم درهم ثم درهم ( أو ) قال ( له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة ) دراهم لأنه مقتضى إقراره ( وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في ) المسألة ( الأولى ) وهي التي فيها العاطف واوا كان أو فاء أو ثم لأن حرف العطف يمنع من التأكيد وكذا لو أكد الأول بالثاني أو بهما .
وفي الرعاية إذا أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيده صدق ووجب اثنان انتهى .
قلت وهو مقتضى ما تقدم في أنت طالق وطالق لكن الإقرار لا يقتضي تأكيدا ( وقبل في الثانية ) أي في التي لم يذكر فيها العطف تأكيد الأول بالثاني أو بهما أو الثالث للأول لأن لفظه يصلح له ( و ) إن قال ( له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة ) .
قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه يكون مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن الأول ( وإن قال ) له ( قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا ) لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي ( و ) إن قال له ( علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ) لأن أو لأحد الأمرين ويؤخذ ( بتعيينه ) .
كما لو قال له علي شيء ( وإن قال له علي درهم في دينار لزمه درهم ) لأنه مقر به وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ( وإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار ) لأنه مقر بهما ( وإن قال ) له علي ( درهم و ) أما ( دينار بدرهم فيلزمه دون الدينار ) لأنه مشكوك فيه ( وإن قال ) بعد قوله علي درهم في دينار تفسيره لذلك ( أسلمته ) أي الدرهم ( في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا ( وإن كذبه ) المقر له في تفسيره بذلك ( لزمه الدرهم ) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره ( وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب ) لزمه الدرهم وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم وإن أراد له درهم في ثوب ( اشتريته منه إلى سنة فصدقه ) المقر له ( بطل إقراره لأنه إن كان ) قوله ذلك ( بعد