وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببينة ) لحديث البينة على المدعي .
( إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به ) أي ترسيم عليه ( فيكون القول قوله مع يمينه ) لأنه دليل الإكراه قال الأزجي أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله .
قال في النكت وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال ( وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية ) لأن معها زيادة علم ( وإن قال من ظاهره الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح ) قوله ذلك ولم يمنع كونه مكرها ( لأنه ظن ) منه ( فلا يعارض يقين الإكراه ) لقوة اليقين قال في الفروع وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل ابن هانىء فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت يؤخذ وما علمته أنه أقر بالجزع والفزع ( ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته ) لأنه غير متهم فيه ( إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة ) من باقي الورثة لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه أشبه تبرعه له ( ويلزمه ) أي المريض ( أن يقر ) لوارثه بدينه ونحوه .
( وإن لم يقبل ) منه الإقرار ( إذا كان ) إقراره ( حقا ) كالأجنبي ( وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل ) منه ذلك ولزمه بعقد البيع لا بإقراره ( ولا يحاص المقر له ) ولو أجنبيا ( غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله ) أشبه إقرار المفلس ( لكن لو أقر ) لأجنبي ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه ) بأن أقر به بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له بها .
$ فرع إذا خاف أن يأخذ ماله ظالم $ أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أن له عليه كذا أو أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأن يعني بكونه ابنه صغره أو بقوله أخي أخوة الإسلام أو بقوله الذي بيده له أي له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه .
لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة تفسيره كذا وكذا .
قال في الاختيارات ملخصا ( ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه