وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشك فيه قبل قوله بلا يمين لما تقدم ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشتري بعد بلوغك إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه ( ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ) أي عشر سنين لأنه لا يعلم إلا من جهته وكذا الجارية إذا بلغت تسعا ( ولا يقبل ) منه أنه بلغ ( بسن إلا ببينة ) لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك ( وإن أقر ) شخص ( بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد ) تحقق ( بلوغه لم أكن حين الإقرار بالغا لم يقبل ) منه ذلك لأن الأصل الصحة ( وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق ) لأن الأصل الصغر ( بلا يمين ) للحكم بعد بلوغه ( ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا ) أقر ( طوعا في صحة عقله ) عملا بالظاهر وتقدم ( ويصح إقرار سكران ) بالمعصية لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي ( كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة ) فيؤاخذ بإقراره و ( لا ) يصح إقرار ( من زال عقله بسبب مباح أو ) بسبب ( معذور فيه ) لأنه غير عاقل ولا معصية تغلظ عليه لأجلها ( وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج كدواء لا بالبلوغ لم يقبل ) ذلك منه ولزمه حكم تصرفه من بيع أو إقرار ونحوهما لأن الأصل عدم ما يدعيه ( ولا يصح إقرار المجنون ) لحديث رفع القلم عن ثلاث .
الخبر ( إلا في حال إفاقته ) فيصح إقراره لأنه عاقل أشبه من لم يجن ( وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه ) لأنه التزام حق بالقول فلم يصح منه كالبيع ( وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ) لأن الأصل السلامة .
وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا .
قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ( ولا ) يصح ( إقرار مكره ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره ) على ( أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو ) علي ( أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو ) على أن يقر بطلاق امرأة ف ( يقر بعتق عبد فيصح إقراره إذن ) لأنه أقر بغير ما أكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء ( وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح ) البيع لأنه لم يكره عليه أشبه ما لو لم يكره أصلا ويكره الشراء منه ( وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل ) منه دعوى الإكراه لأن الأصل عدمه ( إلا