وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكل امرأة العشر ) من الغرم بسبب شهادتهم ( وإذا شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد من مائة و ) رجع ( آخر عن مائتين وآخر عن ثلاثمائة و ) رجع ( الرابع عن أربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون ) ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة ( وعلى الثاني خمسون ) ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة ( وعلى الثالث خمسة وسبعون ) ربع الثلاثمائة ( وعلى الرابع مائة ) ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه ( وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ) لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين محققة أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم ( وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم ) لأن رجوعه لمعنى بشهادته وشهادة رفيقه وحده لا يحكم بها وإن كان رجوعه بعد الحكم وقبل استيفاء الحد أو القصاص لم يستوف ووجبت دية قود ( وإن كان ) الرجوع ( بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره ) كما لو رجع الشاهدان معا ( وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ) لأنهما ثلث البينة ( و ) إن رجع ( ثلاثة ) غرموا ( النصف ) لأنهم نصف البينة ( و ) إن رجع ( الكل تلزمهم الدية أسداسا ) لأنهم ستة فتقسط الغرامة عليهم ( وإن شهد أربعة بزنا و ) شهد ( اثنان ) آخران ( بإحصان فرجم ثم رجعوا ) أي الستة ( لزمتهم الدية أسداسا ) كشهود الزنا لأن القتل حصل من جميعهم ( وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة ) الذين شهدوا بالزنا ثم رجعوا بعد رجمه ( فعليهما ثلثا الدية ) ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا ( وعلى الآخرين ) الشاهدين بالزنا فقط ( الثلث ) من الدية ( ولو رجع شهود الزنا دون ) شهود ( الإحصان أو بالعكس ) بأن رجع شهود الإحصان دون الزنا ( لزم الراجع الضمان كاملا ) لأن القتل حصل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الزنا لم تقبل ولو كان محصنا ولولا الإحصان لم يقتل ولو زنى ( وإن رجع الزائد عن البينة ) بأن شهد بالقتل ثلاثة ثم رجع واحد أو شهد بالزنا خمسة ثم رجع منهم واحد ( قبل الحكم أو بعده استوفى ) المشهود به لأن ما بقي من البينة كاف فيه ( ويحد الراجع ) عن شهادته بالزنا ( لقذفه ) أي لأنه قاذف ( ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ) في جميع ما تقدم من المسائل ( وإن رجع شهود تعليق عتق