وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المال المشهود به كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم ( وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول ) بالمطلقة ( وبعد الحكم غرموا نصف المسمى أو بدله ) وهو المتعة لم يسم لها مهر الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه ( وإن كان ) الطلاق المشهود به ( بعده ) أي بعد الدخول وحكم بشهادتهم ثم رجعوا ( ولو ) كان الطلاق ( بائنا لم يغرموا ) أي الشهود شيئا من المهر لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما أشبهوا قاتلها ( وإن رجع شهود قصاص أو ) شهود ( حد بعد الحكم ) بشهادتهم ( وقبل الاستيفاء لم يستوف ) القود ولا الحد لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوع الشهود شبهة لاحتمال صدقهم والقود والحد يدرءان بالشبهة ( ووجبت دية قود للمشهود له ) لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط أحدهما فتعين الآخر ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدية على المشهود ( ويستوفي ) القصاص أو الحد ( إذا طرأ فسقهم ) بعد الحكم بشهادتهم هذا مقتضى كلامهم في الإنصاف والمبدع وتقدم في آخر الموانع أنه لا يستوفي حد ولا قود إذن بل المال ( وإن كان ) رجوعهم عن الشهادة أو فسقهم ( بعد الاستيفاء ) للمحكوم به ( لم يبطل الحكم ) لأنه قد تم بشروطه ( ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة ) لأن قول الشهود غير مقبول في نقض الحكم كما تقدم ( فإن قالوا ) أي الشهود ( عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص ) في النفس أو الطرف وتقدم في الجنايات ( وإن قالوا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك وجبت الدية في أموالهما مغلظة ) لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل إقرارا كما تقدم ( وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ) مخففة لأنه خطأ وتكون في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله ( أو أرش الضرب ) إن كان الحد جلدا أو حصل به نقص ( وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات وكل موضع وجب ) فيه ( الضمان على الشهود بالرجوع فإنه ) أي الغرم ( يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر ) لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لإنسان ( وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل ) في الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا ( وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس