وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو الخطاب يجوز لأن مالك الشيء مالك لبعضه فمن شهد بألف فقد شهد بخمسمائة .
تنبيه قوله إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها .
ذكره في المحرر وتبعه في الفروع والوجيز والمبدع زاد في الوجيز وإلا جاز .
قال ابن قندس في حواشي المحرر .
وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل .
قال ولهذا لم يذكره في المقنع والكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به وأطال فيه ولهذا قال في المنتهى ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها .
$ باب شروط من تقبل شهادته $ والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجوب ما يوجب تيقظهم ( وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح ولا ) في ( غيره ولو ممن ) أي صغير ( هو في حال أهل العدالة ) لقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! .
والصبي لا يسمى رجلا ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه ( الثاني العقل وهو نوع من العلوم الضرورية ) كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان ونحوه .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح آداب البحث قال أي الغزالي ويشبه أن يكون الاسم لغة واصطلاحا لتلك الغريزة وإنما أطلق على المعلوم مجازا من حيث إنها ثمرته كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية ( والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره ) كوجود الباري سبحانه وكون الواحد أقل من الاثنين ( و ) عرف ( الممكن ) كوجود العالم ( و ) عرف ( الممتنع ) وهو المستحيل كاجتماع الضدين وكون الجسم الواحد ليس في مكانين ( و ) عرف ( ما يضره وما ينفعه غالبا ) لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء ( فلا تقبل شهادة مجنون و ) لا ( معتوه ) لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إفاقته ) لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يحن ( الثالث الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته ) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي بإشارة الناطق وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة ( إلا إذا أداها ) الأخرس ( بخطه ) فتقبل ( الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر ) لقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! إلى الضبط وهو لا يعقله ( ويقبل ممن