وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة منهم على فعل واحد لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ( وأنه رأى ذكره في فرجها ) لأن اسم الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون ممن تحل له أوله في وطئها شبهة وتقدم في الزنا لا يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه ( وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه و ) ذكر ( النصاب و ) ذكر ( الحرز و ) ذكر ( صفة السرقة ) مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس أو زال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد أو نحو ذلك لتمييز السرقة الموجبة للقطع من غيرها ( وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف ) بأن يقول قال له يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك ليعلم كونه يوجب الحد أو لا ( وإن شهد أن هذا العبد ابن أمته أو ) شهد أن ( هذه الثمرة من ثمرة شجرته لم يحكم بهما حتى يقولا ولدته ) في ملكه ( وأثمرته في ملكه ) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه فلا يكونان له بخلاف ما إذا قالا ولدته أو أثمرته في مكله فإنهما يكونان له لأنهما نماء ملكه ( وإن شهدا أنه اشتراها ) أي العين المدعي بها ( من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي ملكه ) لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه ولأنه لو لم يشترط لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه ( وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو ) أن هذا ( الطائر من بيضه أو ) أن هذا ( الدقيق من حنطته حكم له بها ) لأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه أو الطائر من بيضته أو الدقيق من حبه قبل ملكه ذلك ولأن ليس غيره وإنما تغيرت صفته فكان البينة قالت هذا غزله وطيره ودقيقه و ( لا ) يحكم له بالبيضة ( إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا باضتها في ملكه ) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها ( وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا ) أي الشاهدان ( من أهل الخبرة الباطنة ) بصحبة أو معاملة أو جوار ( أو لا ) من أهل البخرة الباطنة لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه ( ويعطى ذو الفرض فرضه كاملا ) ولا يوقف له شيء حيث لا حجب كزوجة مع الأخ المشهود له بذلك فتعطى الربع كاملا وقيل اليقين وهو ثمنا عائلا للزوجة وسدسا عائلا للأم ( وإن قالا ) الشاهدان ( لا نعلم له وارثا غيره في هذه البلد أو بأرض كذا فكذلك )