وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال يحكم القاضي بالتواتر ( وإن سمع النساء فأقر بنسب أب أو ابن ) أو نحوه ( فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به ) أي بالنسب لتوافق المقر والمقر له على ذلك ( وإن كذبه ) أي كذب المقر له المقر فيما أقر به من النسب ( لم يجز له أن يشهد له به ) لتكذيبه إياه ( وإن سكت ) المقر له فلم يصدق ولم يكذب ( جاز ) للسامع ( أن يشهد ) له به لأن السكوت في النسب إقرار به بدليل أن من بشر بولد فسكت لحقه نسبه كما لو أقر به لأن السكوت في الانتساب الباطل غير جائز بخلاف الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ولذلك يلحق بالإمكان في النكاح ( ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك عن نقض وبناء وإجارة وإعارة ونحوها جاز ) للرائي ( أن يشهد له بالملك ) لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك فجاز أن يشهد به ( والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ) لأنه أحوط ( خصوصا في هذه الأزمنة ) وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف فقط .
$ فصل ( ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه ) $ لاختلاف الناس في بعض الشروط فربما يكون ترك شرط يرى الشاهد صحته بدونه دون الحاكم ( وتقدم في ) باب ( طريق الحكم ) وصفته وكذا الدعوى فيعتبر في نكاح أن يشهد أنه تزوجها برضاها بولي مرشد وشاهدي عدل وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع ( وإن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع ( في الحولين ) لأن الرضاع بعدهما غير محرم ( فلا يكفي أن يشهد ) الشاهد ( أنه ابنها من الرضاع ) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها ( وإن شهد بقتل احتاج أن يقول ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن قال ) الشاهد ( جرحه فمات لم يحكم به ) لجواز أن يكون مات بغير هذا ( وإن شهد بزنا ذكر المزني بها ) لئلا تكون ممن تحل له ( وأين ) أي في أي مكان ( وكيف ) زني بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين ( وفي أي زمان ) زني بها لتكون