وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الحيف ( فيما قسمه قاسم نصبوه وكان فيما شرطنا فيه الرضا ) لضرر فيه أو رد عوض وكانوا قد تراضوا بالقسمة ( بعد القرعة لم تسمع دعواه ) لأن رضاه بالقسمة على الصورة التي وقعت رضا بالزيادة في نصيب شريكه فيلزمه ( وإلا ) أي وإن لم يشترط في القسمة الرضا أو اشترط ولم يوجد بعد القرعة ( فهو ) أي القاسم الذي رضياه ( كقاسم الحاكم ) فيكون القول قول المنكر إلا أن يقيم المدعي بينة بدعواه فيعمل بمقتضاها ( وإذا تقاسموا ) بأنفسهم أو بقاسم نصبوه أو الحاكم ( ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين ) أي ظهر استحقاقه لغيرهما ( بطلت ) القسمة لفوات التعديل ( وإن كان المستحق ) العين ( من الحصتين على السواء ) بأن اقتسما أرضا فاستحق من حصتهما معا قطعة معينة على السواء في الحصتين ( لم تبطل ) القسمة ( فيما بقي ) من الأرض لأن القسمة إفراز حق كل واحد منها وقد أفرز كما لو كان المقسوم عينين فاستحق إحداهما ( وإن كان ) المستحق ( في نصيب أحدهما أكثر ) من نصيب الآخر ( أو ) كان ( ضرره ) في نصيب أحدهما ( أكثر ) من ضرره في نصيب الآخر ( كسد طريقه أو ) سد ( مجرى مائه أو ) سد محل ( طريقه ونحوه ) مما فيه ضرر بطلت القسمة لفوات التعديل ( أو كان ) المستحق ( شائعا فيهما ) بطلت لأن ثم شريك لم يرض ولم يحكم عليه بالقسمة وسواء كانت قسمة تراض أو إجبار ( أو ) كان شائعا ( في أحدهما ) أي أحد نصيبي الشريكين ( بطلت ) القسمة لفوات التعديل ( وإن ادعى كل واحد منهما ) أي الشريكين ( أن هذا ) الشيء المقسوم ( من سهمي تحالفا ) أي حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه لأنه منكر ( ونقضت ) القسمة لأن ذلك المدعي به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر ( وإذا اقتسما دارين ونحوهما ) كمعصرتين أو بساتين ( قسمة تراض فبنى أحدهما ) في نصيبه ( أو غرس في نصيبه ثم خرج ) نصيبه ( مستحقا ونقض بناؤه وقلع غرسه رجع على شريكه بنصف قيمته ) لأن هذه القسمة جارية مجرى البيع ولو كان باعه الدار فبنى فيها أو غرس فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع عليه بجميع قيمته فإذا باعه نصفها رجع عليه بنصف قيمة ذلك وكذا كل قسمة جارية مجرى البيع ( ولا يرجع ) أحد الشريكين على الآخر ( به ) أي بشيء من ذلك إذا خرج نصيبه مستحقا وقلع غراسه وبناءه ( في قسمة إجبار ) لأن شريكه لم يغره ولم تنتقل إليه من جهته ببيع وإنما أفرز حقه من حقه فلم يضمن له مما