وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخيرين كذلك والباقي للثالث ) فإن خرجت الرقعة الثانية لصاحب الثلث وكانت الرقعة الأولى لصاحب النصف أخذ صاحب الثلث السهم الرابع والخامس وكان الباقي لصاحب الثلث وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ السهم الرابع وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث وعلى هذا القياس وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة لئلا يتضرر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقا ( وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان أو ) كان بينهما ( خانان أو ) كان بينهما ( أكثر ) من دارين أو أكثر من خانين ( فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو إحدى الخانين أو ) في إحدى ( الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو ) طلب أن ( يجعل كل دار ) أو خان ( سهما ) وامتنع الآخر ( لم يجبر الممتنع ) منها سواء ( تساوت ) أي القيمة ( أو اختلفت ) لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودها أشبه ما لو اختلفا في الاسم أيضا .
$ فصل ( ومن ادعى غلطا ) $ أو حيفا ( فيما تقاسموه ) أي الشركاء ( بأنفسهم ) من غير قاسم ( وأشهدوا على رضاهم به ولم يصدقه المدعى عليه ) في دعوى الغلط أو الحيف ( لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة ) أي لم تقبل دعواه ولا تسمع بينته ولا يحلف غريمه لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه ( إلا أن يكون ) مدعي الغلط ( مسترسلا ) لا يحسن المشاحة فيما يقال له ( فيغبن بما لا يسامح به عادة ) فيسمع دعواه ويطالب بالبيان وإذا ثبت غبنه فله فسخ القسمة قياسا على ما تقدم في البيع ( أو كان ) ادعى غلطا أو حيفا ( فيما قسمه قاسم الحاكم قبل قول المنكر ) للغلط أو الحيف ( مع يمينه ) لأن الأصل عدم ذلك ( إلا أن يكون للمدعي بينة ) بما ادعاه ( فتنقض القسمة ) لأن سكوته حال قسم القاسم عليه لاعتماده على الظاهر فلا يمنعه إقامة البينة كما لو كان له على إنسان عشرة فوفاها له ثمانية غلطا ثم بان له أنها ثمانية فإن له الرجوع بباقي حقه ( وتعاد ) القسمة على وجه الحق ليصل كل لما يستحقه ( وإن كان ) ادعى الغلط