وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طائفة ) من المأمومين ( رجلا ) منهم فصلى بهم صح ( أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح ) ذلك .
كما لو استخلف كلهم .
أو لم يستخلفوا كلهم .
وإن استخلف امرأة وفيهم رجل .
أو أمي وفيهم قارىء صحت صلاة المستخلف بالنساء والأميين فقط ذكره في المبدع .
( هذا ) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف ( كله على الرواية ) الثانية وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعا على ضعيف على خلاف عادته .
لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية .
ثم قالوا وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه مما يأتي .
فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف للمرض ونحوه على المذهب ( ومحله ) أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث ( فيما إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحا وإن كان ) ابتداء صلاته ( فاسدا كأن ذكر ) الإمام ( الحدث في أثناء الصلاة فلا ) استخلاف .
لأن صلاته لم تنعقد ابتداء ( وله ) أي للإمام ( الاستخلاف لحدوث مرض أو ) حدوث ( خوف أو ) لأجل ( حصره عن القراءة الواجبة ونحوه ) كالتكبير أو التسميع أو التشهد أو السلام لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأموم بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث .
لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعا له على المذهب .
كما تقدم ( وإن سبق ) الإمام ( اثنان فأكثر ببعض الصلاة ) ثم سلم الإمام ( فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ) صح ( أو ائتم مقيم بمثله ) فيما بقي من صلاتهما ( إذا سلم إمام مسافر صح ) ذلك لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر .
فجاز كالاستخلاف واستدل في الشرح بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع .
وفيه نظر انتهى .
قلت ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة .
لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر فصاروا مؤتمين به صلى الله عليه وسلم فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى .
ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله إذا سلم الإمام ( في غير جمعة ) ف ( لا ) يصح ذلك ( فيها ) أي في الجمعة ( لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ) مرة ( ثانية ) قاله القاضي وفيه نظر .
إذ ليس في ذلك إقامة ثانية .
وإنما هو تكميل لها بجماعة .
وغايته أنها فعلت بجماعتين .
وهذا لا يضر كما لو صليت الركعة الأولى منها بستين ثم فارقه عشرون وصليت الثانية بأربعين .
وقيل لعله لاشتراط العدد لها فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح ( و ) إن أم من لم ينوه أولا ولو باستخلاف ( بلا عذر السبق ) والقصر المذكورين ( لا يصح ) لأن مقتضى