وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في جماعة ( أفضل ) من إتمامه منفردا لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح ( ويكره ) قلب الفرض نفلا ( لغير الفرض ) الصحيح لكونه أبطل عمله .
وعن أحمد فيمن صلى ركعة من فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي يقطعه ويدخل معهم .
فعلى هذا يكون قطع النفل أولى ( وإن انتقل من فرض ) أحرم به كالظهر ( إلى فرض ) آخر كالعصر ( بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام ل ) فرض ( الثاني بطل فرضه الأول ) الذي انتقل عنه لقطعه نيته ( وصح ) ما صلاه ( نفلا إن استمر ) على نية الصلاة لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نوى أولا دون نية الصلاة فتصير نفلا ( وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه ) أي في الفرض .
فإنه يصير نفلا ( كترك القيام ) بلا عذر يسقطه فإن القيام ركن في الفرض دون النفل ( و ) ك ( الصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه ) أي جواز ما يبطل الفرض ( ونحوه ) أي نحو اعتقاد جوازه كما لو اعتقد المتنفل مفترضا .
فتصح صلاته نفلا لأن الفرض لم يصح .
ولم يوجد ما يبطل النفل .
فإن لم يعتقد جوازه ونحوه بل فعله مع علمه بعدم جوازه لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا لتلاعبه .
كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما ( ولم ينعقد ) الفرض ( الثاني ) الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام .
لأنها فتاحة ولم توجد ( وإن اقترن ن ) نية الفرض ( الثاني تكبيرة إحرام له بطل ) الفرض ( الأول ) لقطعه نيته ( وصح ) الفرض ( الثاني ) كما لو لم يتقدمه غيره ( ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) بأن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام ( فرضا ونفلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى ( فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد ) كالجمعة لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم .
وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه .
وإنما يتميز إمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لصحة انعقاد الجماعة ( فلو نوى أحدهما دون صاحبه ) بأن نوى الإمام دون المأموم أو بالعكس ( أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو ) أنه ( مأمومه ) لم يصح لهما .
لأنه أم من لم يأتم به أو ائتم بمن ليس إماما ( أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كأمي ) نوى أن يؤم قارئا ( أو ) ك ( امرأة ) نوت أن ( تؤم رجلا ونحوه ) كعاجز عن شرط الصلاة نوى أن يؤم قادرا عليه .
لم تصح صلاتهما .
لأن كلا من الإمامة والائتمام فاسدان ( أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه ) لم