وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماء الوضوء ( وإن كان المضطر عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم ) لما يشتريه فتحل له الميتة ( وإن امتنع ) رب الطعام ( من بذله ) للمضطر ( إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك ) كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله ( لم يلزمه ) أي المضطر أكثر من مثله لأنه وجب على ربه بذله بقيمته فلا يستحق أكثر منها فإن أحد أكثر ( رده وإلا سقط ( وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق و ) القن ( الآبق الأكل من الميتة ونحوها ) من المحرمات .
لقوله تعالى ! < فمن اضطر غير باغ ولا عاد > ! .
( إلا أن يتوب ) من المعصية فيأكل من المحرم لأنه صار بالتوبة من أهل الرخصة ( وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة ) أكل من الميتة إن أمكن رد الطعام إلى ربه بعينه لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة .
بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق وحقه يلزمه غرامته بخلاف حق الله وفي الفنون .
قال حنبل الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا .
فإن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والإناءات التي لا يعرف مالكها قدم أكلها على الميتة على ما ذكره في الاختيارات ( أو وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن وجد ) المضطر لحم صيد ( ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد .
قاله القاضي ) وجزم به في المنتهى .
وقال في التنقيح وهو أظهر .
وقال أبو الخطاب يأكل من الميتة .
انتهى .
ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكي مع أن كلا منهما جناية واحدة ( ولو وجد بيض صيد سليما وميتة فظاهر كلام القاضي يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام .
وجزم به في المنتهى ( وإن لم يجد ) المحرم المضطر ( إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه ) لإباحته له إذن ( ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح ) وهو الحلقوم والمريء ( وتعتبر شروط الذكاة فيه ) كسائر ما يذكى ( وله الشبع منه ) لأنه ذكي لا ميتة ( ولا يجوز ) له ( قتله ) إذن مع تمكنه من ذكاته كالأهلي المأكول وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن تباح له الميتة .
وتقدم في محظورات الإحرام .
وكذا لو ضطر إلى صيد بالحرم ( ولو اشتبهت ميتة بمذكاة ولم