وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه أن يأكل منه ) أي المحرم ( ما يسد رمقه ) بفتح الميم والقاف أي بقية روحه ( ويأمن معه الموت ) لقوله تعالى ! < فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه > ! .
قوله ! < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة > ! .
( وليس له ) أي المضطر ( الشبع ) من المحرم .
لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه .
فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء ( كما ) يحرم ما ( فوق الشبع ) إجماعا ذكره في الشرح والمبدع ( وقال الموفق وتبعه جماعة إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت ) الحاجة ( مرجوة الزوال فلا ) يشبع لعدم الحاجة ( وله ) أي المضطر ( أن يتزود منه ) أي المحرم ( إن خاف الحاجة ) إن لم يتزود .
لأنه لا ضرر في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ولا يأكل منها إلا عند ضرورته ( فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم يجز له بيعه ) منه .
لأنه ليس بمال كبيعه من غيره ( ويلزمه إعطاؤه ) منه ( بغير عوض إن لم يكن هو ) أي المتزود ( مضطرا في الحال إلى ما معه ) فلا يعطى غيره .
لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويجب ) على المضطر ( تقديم السؤال على أكله ) نص عليه .
وقال لسائل قم قائما ليكون له عذر عند الله .
قال القاضي أثم إذا لم يسأل .
ونقل الأثرم إن ضطر إلى المسألة فهي مباحة .
قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه ( وقال الشيخ لا يجب ) تقديم السؤال ( ولا يأثم ) بعدمه ( وأنه ظاهر المذهب ) لظاهر نقل الأثرم ( وإن وجد ) المضطر ( من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع ) لأنه إلقاء بنفسه إلى الهلاك ( و ) لا ( العدول إلى الميتة ) لأنه غير مضطر إليها ( إلا أن يخاف أن يسمه فيه ) أي في الطعام ( أو يكون الطعام مما يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه ) فيمتنع منه ويعدل إلى الميتة لاضطراره إليها ( وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع ) رب الطعام ( من بذله ) للمضطر ( أو بيعه منه ووجد ) المضطر ( ثمنه لم يجز له ) أي المضطر ( مكابرته ) أي رب الطعام ( عليه وأخذه منه ) لعدم حتياجه إليه بالميتة ( ويعدل ) المضطر ( إلى الميتة سواء كان ) المضطر ( ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف ) التلف ( وإن بذله ) أي الطعام ربه ( له ) أي المضطر ( بثمن مثله وقدر ) المضطر ( على الثمن لم يحل له أكل الميتة ) لاستغنائه عنها بالمباح ( وإن بذله ) أي الطعام ربه ( بزيادة لا تجحف أي لا تكثر لزمه شراؤه ) كالرقبة في الكفارة لنذره ذلك بخلاف