وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففي الثلاثة أحرف ثلاثة أرباع سبع الدية وفي أربعة حروف سبع الدية وهكذا ( ولا فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل ) لأن كل ما وجب فيه المقدر لم يختلف لاختلاف قدره كالأصبع ( ولا ) فرق أيضا ( بين الشفوية والحلقية واللسانية وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحروف وجب فيه ) أي الذاهب ( بقدره ) أي بنسبته من الدية ( وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية ) وجب في الذاهب بقدره ( وإن ذهب حرف فعجز ) المجني عليه ( عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف ) الذاهب لأنه لم يذهب سواه ( وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر مثل إن كان يقول درهم فصار يقول دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب ) لأن ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غيرها ( لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا لأنه ) أي البدل ( أصل ) بنفسه ( وإن لم يذهب ) بالجناية ( شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة ) وتقدم أن التمتان من يكرر التاء والفأفاء من يكرر الفاء ( فعليه ) أي الجاني ( حكومة ) لما حصل من النقص والشين ولم تجب الدية لأن المنفعة باقية ( فإن جنى عليه ) أي على ذلك المجني عليه الذي حصل في كلامه عجلة أو تمتمة أو فأفأة ( جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة ) كما لو جنى على عينه جان فعمشت ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها ( فإن أذهب ) الجاني ( الأول بعض الحروف وأذهب ) الجاني ( الثاني بقية الكلام فعلى كل واحد منهما ) أي الجانيين ( بقسطه ) من الدية فيضمن ما أتلفه دون غيره ( وإن كان ) المجني عليه ( ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله ) بجنايته عليه ( فإن كان ) الألثغ ( مأيوسا من زوال لثغته ففيه ) أي الذاهب ( بقسطه ) من الدية أي بقسط ( ما ذهب من الحروف ) كما لو أذهب سمع أذن أو شم منخر ( وإن كان ) الألثغ ( غير مأيوس من زوالها ) أي زوال لثغته ( كالصغير ففيه الدية كاملة ) لأن الظاهر زوال لثغته ( وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم ) وجنى عليه فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة ( وإن قطع ) الجاني ( بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية ) لربع اللسان ويندرج فيه ربع الكلام كما لو قطعه كله ( فإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر كأن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه أو بالعكس ) بأن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه ( وجب بقدر الأكثر وهو نصف الدية في الحالين ) لأن كل واحد من اللسان