وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية ) $ لأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها ( نقدا ) لأنه قيم المتلفات المتقومة ( ومع سلامته ) أي جنين الأمة من العيب ( وعيبها تعتبر ) الأمة ( سليمة ) ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( ولو كانت أمه ) أي الجنين الرقيق ( حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ) اعتبارا بحال الجنين ( ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ) لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ( وولد المدبرة و ) ولد ( المكاتبة و ) ولد ( المعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها ( و ) ولد ( أم الولد إذا حملت ) كل من المذكورات ( من غير سيدها من غير من يعتق عليه ) بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على السيد لأنه رحم محرم ( له حكم ولد الأمة لأنه مملوك ) تبعا لأمه حيث لا شرط ولا غرر و ( جنين معتق بعضها بالحساب ) فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده ( وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد وجب فيه ما في الجنين الذمي ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه ) أي الجاني ( تمام الغرة ) لاتضاح الحال ( وإن ادعت نصرانية ) ويهودية أو غيرها من الكوافر ( أو ) ادعى ( ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا فإن اعترف الجاني ) بذلك ( فعليه غرة كاملة ) مؤاخذة له بإقراره ( وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله ) العاقلة بأن كانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها ( فالغرة عليها ) أي العاقلة لاعترافها ( وتحلف ) العاقلة ( مع الإنكار ) أنه من مسلم ( وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني ) إن اعترف لثبوته باعترافه ( وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه ) حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة ( وإن أنكر الجاني والعاقلة ) أنه من مسلم ( فالقول قولهم مع إيمانهم أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي ) وهي غرة قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدين عملا بالظاهر ( ولا يلزمهم اليمين على ألبت ) أي أن هذا من مسلم لأنه ليس من فعلهم ( وإن كان ) ما وجب في الجنين ( مالا تحمله