وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحامل منه و ( لا ) غرة عليه في ( جنين أمته ) إذا ضربها فأسقطته لأنه ملكه ( إلا أن يكون ) جنين أمته ( حرا ) فعليه غرة لورثة الجنين ( فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ) أمه الحرة ( ورثت نصيبها من الغرة ) لتأخر حياتها ( ثم يرثها ) أي حصتها ( ورثتها ) كسائر مالها ( وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه ) لموتها قبله فلا ترثه ولعدم استهلاله لا يرثها ( وإن خرج ) الجنين ( حيا ) لوقت يعيش لمثله ( ثم ماتت قبله ثم مات ) ورثها لتأخر حياته ( أو ماتت ثم خرج ) الجنين ( حيا ثم مات ورثها ) لتأخر حياته ( ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما ) أي المرأة وجنينها ( في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى ) وتقدم ( وإن ألقت ) مجني عليها ( جنينا ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا .
ففي الميت غرة ) لما سبق ( وفي الحي الأول ) إن مات بسبب الجناية ( دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله ) فيه وهو ستة أشهر فأكثر ( ويرثهما ) أي المرأة وجنينها ( الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول ) لتأخر حياتهما عنه ( ثم إذا ماتت الأم ) قبل الثاني ( ورثها الثاني ) لأنه ابنها ( ثم يصير ميراثه لورثته ) إن مات ( فإن ماتت الأم بعدهما ) أي بعد الجنينين ( ورثتهما ) أي ورثت منهما ( جميعا ) سواء ماتا معا أو مرتبين ( وإن ضرب ) الجاني ( بطنها فألقت أجنة ) اثنين فأكثر ( ففي كل واحد غرة ) كما لو قتل اثنين فأكثر ولا تداخل لأنها حقوق لآدمي أشبهت الديون ( وإن ألقتهم ) أي الأجنة ( أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا ) بسبب جنايته ( ففي كل واحد منهم دية كاملة ) كما لو كانت الجناية عليهم بعد ولادتهم أحياء ( وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر ) ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل ( فتقدر ) أمه ( حرة ) لتكون بصفة الجنين ( أو كانت ) أم الجنين ( ذمية حاملا من ذمي ومات ) الذمي بدار الإسلام ثم جني على أمه فأسقطته ففيه غرة لأنه مسلم ( على أصلنا ) أي قاعدة مذهبنا إن مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعا للدار ( فتقدر ) الذمية ( مسلمة ) اعتبارا بصفة الجنين ( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه ) كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب ( وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ) لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها خيار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه محتاج إلى من يكفله ( بل ) يقبل فيها ( من له سبع ) سنين ( فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو ) كان ( أسود كأبيض ) لعموم الأخبار