وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية قال في شرحه لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة وأطرد به العرف وعمل المسلمين ( وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو ) وضع ( حجرا ) على سطحه أو حائطه ( فرمتها ) أي الجرة أو الحجر ( الريح على إنسان فقتلته أو ) رمتها الريح على ( شيء ) من حيوان أو غيره ( فأتلفه لم يضمنه ) لأن ذلك بغير فعله ووضعه لذلك كان في ملكه ( ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصلها إليه ) أو دفع الحجر كذلك ( لم يضمن ) ما تلف به كدفع الصائل ( وكذا لو تزحزح ) عليه شيء ( فدفعه ) عن نفسه لم يضمن ما تلف به ( ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب ) لأنه كدفع الصائل ( وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ ) بغير إذن الإمام ( أو ) أخرج ( ميزابا ) أو جعل ساباطا نافذا بغير إذن الإمام ( أو ) جعل ذلك ( في ) درب ( غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه ) لأنه تلف بسبب متعد به وإن كان بإذن الإمام بلا ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم العدوان .
( وتقدم في الغصب ) وإن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام لبثه أو بانتقال ضمنه ذكره في الفنون واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم وأنه ليس غاصبا بخروجه من الغصب .
$ باب مقادير دية النفس $ المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق .
( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على