وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهلاك حصل بسببه ( وضمن المستعدي ما كان بسبب من وموتها فزعا أو إلقاء جنينها ) لحصول الهلاك بسببه ( وظاهره ولو كانت ظالمة ) وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر فإن كان الاستعداء إلى الحاكم فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظلما وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند القاضي وينبغي أن لا يضمنها قاله كما في المغني والشرح قال ابن قندس سواء أحضرها بنفسه أو بإذن الحاكم وطلبه وهو ظاهر جدا انتهى وقيد الاستعداء في المحرر والمبدع بما إذا كان جماعة الشرطة وقد أوضحنا الكلام في ذلك في الحاشية .
( كما يضمن ) الحاكم ( بإسقاطها بتأديب أو قطع يد ) في سرقة أو نحوها ( لم يأذن سيد فيهما ) أي في التأديب وقطع اليد .
قال في المبدع وإذا أدب حاملا فأسقطت جنينا ضمن ( أو ) أسقطت حامل ( لشرب دواء لمرض ) فتضمن جنينها لسقوطه بفعلها ( وإن ماتت حامل أو ) مات ( حملها من ريح طبخ علم ربه بذلك ) أي أنها حامل ( وكان ) ريح الطعام ( يقتل ) الحامل أو حملها ( عادة ضمن ) ما تلف بذلك لما فيه من الإضرار وكذا ريح كبريت ونحوه وإن لم يعلم بها رب الطعام فلا إثم والضمان كريح الدخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس .
( ولو أذن السيد في ضرب عبده ) ضربا محرما ( أو ) أذن ( الوالد في ضرب ولده ) ضربا محرما ( فضربه المأذون له ضمنه ) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن وأما الضرب المباح للتأديب فقد تقدم أول الفصل ( وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه ) السابح ( إذ لم يفرط السابح ) لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد وإن قال سبح عبدي هذا فسبحه ثم رقاه ثم عاد وحده يسبح فغرق فهدر وإن استؤجر لسبحه ويعلمه ومثله لا يغرق غالبا ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا أو جعله في ماء كثير جاء أو واقف لا يحمله أو عمق معروف بالغرق قاله في الرعاية .
( وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ) الآمر ( ولو كان الآمر السلطان ) كغيره ( كاستئجاره ) لذلك ( أقبضه الأجرة أو لا ) لأنه لم يجن ولم يتعمد ( كما لو أذن له ) في ذلك ( ولم يأمره ) به ( وإن أمر غير مكلف ضمنه ) لأنه تسبب إلى إتلافه وقال في المغني والشرح إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه إن كان مميزا الضمان .
قال في الفروع ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان